الشريعة عنها، كما علم الإعراض عن الفرق بين صب البول في الماء والبول فيه. وهذا يمثل [في المناسب.
وأما إدراك الإعراض في غير المناسب، فكما يعلم الإعراض عن الذكورة (197/ أ) والأنوثة في باب سراية العتق، وكذلك في باب] تشطير الحد، علم ذلك باستقراء [الشريعة]. [كما علم الإعراض عن الألوان والطول والقصر في جميع الأحكام. فاستقراء الشرع] هو الذي يعرف مقصوده بما أضرب عنه والتفت إليه. وكذلك القول في كونه أعرابيًا فيما يتعلق بكفارة