من شدة دوام الخصومة على العاقلة، فاستغنى في (196/ ب) الجراح القليلة عن الحمل لما ذكرناه.
وأما حمل حصة أحد الشركاء، فالجناية قد وقعت بصفة الكثرة، والأمور التي لا تقع إلا نادرة، فصادفت محل الحمل وكثرة العواقل، كاتساع عاقلة القاتل في الواحد، فلم يكن ذلك موجبًا ترك الجمل، نظرًا إلى كثرة الجناية. فهذا هو الفرق بين حصة آحاد الشركاء، وبين كون الجرح يسيرًا. وهذه أسرار غامضة في الشريعة ومآخذ خفية. والله يوفق من يشاء من عباده.
قال الإمام رحمه الله: (فإن قيل: [إذا] تعلق الناظر بوجه من الشبه) إلى قوله ([فهذه معاقد الأشباه، ثم] لا حاجة إلى تكلف الميز بينها وبين