والأشباه، فالمعنى يقتضي عدم ضرب القليل والكثير، فقد ضرب بالإجماع، وأما القليل، ففيه نزاع.
وتحرير الدليل أن نقول: بذل الجنابة على الحر على وجه الخطأ، فوجب أن تحمله العاقلة، اعتبارًا بالكثير. وهذا وجه من الشبه لائح. ويقول مالك رحمه الله: متلف فوجب أن يختص بالغرم، قياسًا على سائر الأموال. وهذا معنى مخيل، ولكنه منقوض بتحمل العاقلة العقل على الجملة، فإن ضم إلى التعليل عدم الإجحاف، وعكس قيدًا في محل الحمل، بطل بحصة آحاد (153/ أ) الشركاء، مع [تناهيها] في القلة. وهذا مثال من أشق الأمثلة وأصعبها في الجواب. ولأجل وجدان هذا المثال، زعم الإمام أن هذا يكاد أن يكون معلومًا.
ولكن طريق الانفصال عن السؤال، أن العقل مضروب على العاقلة، مساعدة وتخفيفًا عن الجاني، فلا يناسب ذلك أن يثبت على وجه يديم الخصومة، ويوجب التردد إلى الحكام في كل الأحوال. فهذا يناظر إيجاب الزكاة على الأغنياء، مواساة للفقراء. فما خف من الجراح، لا يشق حملها، ويكثر وقوعها، فلم تدع الحاجة إلى وجوب حمل فيها، مع ما يفضي إليه الأمر