وأما المثال الآخر: (195/ ب) وهو تقدير أروش العبيد بالسبب الذي تتقد ربه أطراف الأحرار. والذي يقتضيه المعنى ألا تقدير، والذي يقتضيه الشبه التقدير، اعتبارًا بالحر. وإنما قلنا إن القياس المعنوي يقتضي نفي التقدير، فلأن العبد مال يضمن بأقصى قيمته، ولذلك لو أنه تلف وقيمته تزيد على الألف، لوجب القضاء بأقصى القيم. فهو كالبهائم وسائر الأموال.

وإذا كان كذلك، وجب أن يضمن ما نقص منه، وهو قياس جلي. وذهب الشافعي إلى التقدير، اعتبارًا بالحر في تقدير الأروش. وقد ساعد هو على أنه لا تتقدر قيمة العبد، وإن (152/ ب) تقدرت دية الحر. وهذا الفرق أيضًا يضعف [التشبيه، ولكنه قال: الشرع قدر للحر إذا قتل بدلًا، وتشبيه أطرافه إلى جملته بشبه، لا تهتدي إليها العقول. وأضر ب عن] تقدير قيمة العبيد، رجوعًا إلى العرف. ونحن نعلم أن عنى يد العبد من جملته، كغنى يد الحر من جملته، فليكن هذا منسوبًا إلى القيمة، كما كان الطرف في الحر منسوبًا إلى

طور بواسطة نورين ميديا © 2015