الإجمال، والمطلوب [معرفة] ما يقدر عذرًا. والذي صار إليه الفقهاء أن الشبهات تنشأ من أحد أمرين:
إما وجدان صورة المبيح، كالعقود الفاسدة في البيع والنكاح وغيره. فإن المشتري إذا اشترى شراء فاسدًا، فوطئ واستولد، سقط الحد، والتحق الولد، بناء على الشبهة الحاصلة من العقد الفاسد، الذي هو صورة المبيح.
وقد تنشأ الشبهة من اختلاف العلماء، [ولذلك قال مالك في النكاح الفاسد: إن ما اختلف الناس في إجازته وفسخه، فالفسخ فيه بطلاق، نظرًا إلى اختلاف العلماء]. [فكان ذلك] شبهة منعت من الفسخ، ولكن بناء الشبهات على مطلق الاختلاف، لا سبيل إليه. ولذلك أن مالكًا رحمه الله يحد الحنفي إذا شرب النبيذ. ولا يلتفت إلى هذا الاختلاف، وإن قال - عليه السلام -: "ادرءوا الحدود بالشبهات". والفرق بين اختلاف ينشأ منه شبهة، وبين