كان القتل بالمثقل أسهل من الاشتراك، فيتطرق قرب من وجه، إذ الواحد في غالب الأمر يستقل بالواحد، فقد تعادلا، إذ تطرق إلى كل واحد يسر من وجه، وعسر من آخر، مع أن القياس أيضًا ليس على مضاهاة الأعواض. فلما خرج أصله عن قياس الأعواض هذا الخروج، احتمل فيه هذا التفاوت. ألا ترى أنه لما غلب في الخطأ أمر الأعواض، ثبت فيه التوزيع؟

وأما قول القائل: إن الجاني معصوم، فإذا تطرق إلى السبب هذا الاحتمال، بقيت العصمة.

[وقول] الإمام: فلا نظر إلى الحرمة، مع كونه يسعى فيما يبطل حرمته، ويسقط عصمته من غير شبهة. وأما قوله: يسعى فيما يبطل حرمته، فهو محل النزاع، ودليله ما ذكرناه.

وأما قوله: ومنشأ الشبهات ما يقدر للجاني عذرًا، هذا الكلام في نهاية

طور بواسطة نورين ميديا © 2015