بخلاف الظواهر عنده. فهذا دليل بين على أن تلك المسألة قطعية. وهو الذي كنا نحن اخترناه فيما سبق.
والقول عندي في تعارض الظاهرين يجري على ذلك، إذا استويا في الدلالة، فأي فرق بين مزيد العدالة في النصوص، وبين مزيد العدالة في الظواهر المستوية في الدلالة؟ فما يقال في أحدهما يقال في الآخر، بلا ريب.
قال الإمام: (مسألة: إذا تعارض ظاهران، ظاهر من الكتاب، وظاهر من السنة () إلى آخرها. قال الشيخ: الصحيح عندنا أنه إذا تعارض ظاهران من