والإشعار بالغرض. فهذا منتهى المقصود في هذا الفن). قال الشيخ - رضي الله عنه -: ظاهر كلامه أن أصحاب العبارة الأولى والثالثة متفقون، وإن كان أحد اللفظين أكثر احترازا، وليس الأمر كذلك. بل القائل الأول يرد البيان إلى الاستدلال بالدليل، والإرشاد إلى جهة دلالته. والثالث رد البيان إلى نفس الدليل، على أن لفظ الدليل مشترك عند المتكلمين، فإنه قد يطلق على الدال، وقد يطلق على الدلالة، وهذا الثاني هو اختيار القاضي رحمه الله. والأمر في ذلك قريب، وإنما ترجع المسألة فيه إلى اللفظ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015