قال الإمام: (فإن قيل: فما الوجه [والحالة كما وصفتم]) إلى قوله (وقد تقدم ما فيه بلاغ). قال الشيخ: ما ذهب إليه الإمام فيما إذا ظن البلوغ والنسخ استمراره على العمل بما ظن نسخه، كلام ضعيف، ومناقض لما سبق له. أما بيان ضعفه، فكيف يجوز أن يحكم بما يغلب على ظنه (178/ أ) سقوطه، وخروجه عن الشريعة؟ وهل هذا إلا قصد المخالفة؟
وأما وجه المناقضة، فإنه يقول: إذا تطرق إلى أحد الخبرين ظن النسخ من جهة ضعيفة، وهو أن يكون راويه ممن تقدم إسلامه، وراوي [الخبر] الآخر ممن تأخر إسلامه، قال هو في ذلك: إذا لم يجد متعلقًا سوى الخبرين، فالوجه التعلق بما بعد عن ظن النسخ. وإن كانت هذه الصورة قد [منعنا] [فيها] تصور ظن النسخ. فإذا رأى العمل في مثل ذلك، فكيف يصح له الإضراب عن ظن النسخ المتلقى من إضراب الراوي عن العمل بالخبر ظنًّا؟