شياه، وفي خمس وعشرين خمس شياه". هذا أيضًا معنى الحديث دون لفظه، وعمل أبو بكر وعمر رضي الله عنهما بحديث أنس. قال الشافعي: أرجح حديث أنس لعمل الشيخين به. وقال القاضي [رحمه الله]: الخبران متعارضان، ولا يقوى دليل بمصير مجتهد إليه. وهذا هو اللائق بأصول الشافعي.
والدليل على أنه اللازم له، أنه لو ثبت عنده قوة في أحد الخبرين، لم يجز له التمسك بما ضعف عنده، بناء على عمل بعض الصحابة [به]. فإنه لو فعل ذلك، لكان مقلدًا، مضربًا عما غلب على ظنه قوته. وإذا منعه المصير إلى الأخذ بالأضعف، [فإنه] عين التقليد، وترك لما ثبت عنده من الاستواء.