يكون ذلك من الحوادث التي حدثت بعد الرسول - صلى الله عليه وسلم -، فقالوا فيها برأيهم، لم يبق إلا أنها توقيف من نبيهم [- صلى الله عليه وسلم -]، فصارت بذلك الأعمال أقوى في النفوس من أخبار الآحاد، التي يدخلها من الأغفال ما لا يدخل الأعمال. إذ الأعمال نقل عامة عن عامة.
فإن قيل: فهذا في عملهم الذي لا يعارضه خبر مأثور، فما دليلكم على أن المصير إلى ما عملوه أولى من الخبر الذي نقلوه؟ قيل: لأن ذلك لا يعدو: [إما] أن يكون لسنة أحياها عملهم، فاستغنوا عن نصها، من علمهم بنسخ أو خاص أو ترغيب ونحوه، مما يوجب رفع الخبر [الأول]، إلا أن يقول زائغ إنهم أحدثوا شريعة شرعوها، رغبة عن سنة علموها، فلما فسد القول بذلك، ثبت ما تقدم ذكرنا إياه.
وقد سقط بالعمل [أحكام] منها: الحديث في قتل شارب الخمر في الثالثة أو الرابعة. ولا سبيل إلى استعماله، ولا يكون ذلك إلا لسنة على