تفاوت [كبير]، ويكون الرواة مثلًا راويين أو ثلاثة، ففي هذه الصورة قد يغلب على الظن ما رواه مالك دونهم. وهذه التفاصيل المتفاوتة، لا يأخذها حد واحد، ولا يسترسل عليها حكم متحد، ولكل مسألة ذوق ينفرد بالنظر فيه المجتهد.
قال الإمام: (مسألة: في تقديم أحد الخبرين على الآخر لموافقة أقضية الصحابة - رضي الله عنهم -) إلى قوله (فتحسين الظن بخبر الشارع المعصوم أولى). قلت: أما إذا صودف الإجماع على خلاف الخبر، فلا بد من التمسك بالإجماع، سواء كان الخبر متواترًا أو آحادًا. والأمر فيه على [حسب] ما فصل وبين. وإن كان العمل من بعض الصحابة، فهذا موضع الخلاف، فالشافعي يرى التمسك