قال الإمام: (ووجه الحق في ذلك، أن الحادثة إذا عريت عن مسلك) إلى قوله (وسنسند إليه أمثاله). قال الشيخ: هذا الذي ذكره الإمام ها هنا، اقتصارًا على محض المذهب، غير معضود بالأدلة، فلم [يورد] دليلًا لنفسه، ولا [ردًّا] على خصمه، ومثل هذا لا يقنع به في الفروع، فكيف بمسائل الأصول؟ وفي العبارة نوع من الإشكال، فإنه قال: فالوجه النزول عنهما، والتمسك بقياس إن وجدناه، ثم يستعمل الخبر الذي بعد عن ظن النسخ، [مرجحًا] لأحد القياسين على الآخر. وهذا يدل على أنه فرض المسألة