المستنبطة منهما، وما يتعلق بالإجماع والاختلاف.
وأما ما أضافه إليه [من أنه] ينحل بعض الانحلال، ويثبت أمورًا عظيمة مرتبة على أقضية [للصحابة]، لم يحط بمعناها، فتخرص منه عليه وتقول.
وأما ما حكاه عنه من أنه يجوز إراقة الدماء وأخذ الأموال من غير استحقاق، فمعاذ الله أن يكون كذلك.
وأما كونه قال: إنه استند في المال والدم إلى قضاء عمر [- رضي الله عنه -] في السياسة والإيالة، فهذا غير صحيح، والمنقول عن عمر - رضي الله عنه - التأديب بأخذ الأموال. وقد "ألقى عمر - رضي الله عنه -[لبنًا] في الأرض غُش [بماء]، أدبًا لصاحبه".
وأما قضية خالد وعمر، فالإمكان فيما قاله الإمام محال، ولكنه [بعيد