تقدم. هذا القسم هو مقصود المسألة، وما تقدم خارج عن مقصودها، ولهذا قال: فهذا نوع من الاستصحاب صريح، [وسببه] ارتفاع العلامات.
قال: [وليس هذا] من فنون الأدلة. يعني أن الأدلة إما أن تكون قطعية، وإما أن تكون ظنية، وهذا إنما [نحن] على شك في الحال، فكيف يكون هذا من فنون الاستدلال؟
قال: ولأنه أصل ثابت في الشريعة، مدلول عليه بالإجماع. وهذا كلام عجيب، أنكر أن يكون من الأدلة، [ثم] قال: إنه أصل ثابت، مدلول عليه بالإجماع. والأصل: الدليل، اللهم إلا أن يقول ليس هو من الأدلة المعروفة، التي هي: الكتاب والسنة والإجماع والقياس، فيكون لهذا وجه. وليس هذا ظاهر كلامه، بل يشير إلى أنه لا يتحصل منه قطع ولا ظن بحكم.
قال الإمام: (فإن طرأ مثل ذلك في مثار المجادلات) إلى قوله (من اعتبار