يضاد الشك، وهو (164/ أ) يضاده، قويًّا كان أو ضعيفًا، فقال فيه: إن عارض يقين الطهارة يقين النجاسة، فعلم صاحب الواقعة أن أحد الإناءين نجس والآخر طاهر، فيضطر إلى التمسك بالأمارة، وإن خفيت، فإن الأمرين يتعارضان. وإن لم توجد النجاسة، ولكن تيقنا الطهارة وشككنا في طريان نجاسة، وثبتت علامة خفية، هذا أيضًا من الطراز الأول، فإن العلامة وإن خفيت، إذا حركت الظن، استحال معها بقاء الشك، فالظن بالنجاسة حاصل.

فما كان الصواب في هذا الصنف إلا اتحاد القول بالترتيب على حكم العلامة، إذا مالت النفس بسببها إلى النجاسة.

قال: وإن تقدم يقين وطرأ (127/ ب) شك، وليس لما فيه الشك علامة [جلية ولا خفية]، فعند ذلك [تأسيس] الشرع على التعلق بحكم ما

طور بواسطة نورين ميديا © 2015