في الشرع من الربط بين إباحة الوطء، وبين الإعراض عن الأقراء، فإنها لو اعتزلت دهرًا طويلًا، لم تكن الأقراء موصلة إلى بينونة، وما ذاك إلا (122/ ب) لأنها مباحة. فلا يجتمع الاحتساب بالأقراء مع إباحة الوطء.
وقول الإمام: هذا أمثل قليلًا، يريد بذلك أنه استدلال بالتلازم، والأصل المعبر به ما قبل الطلاق، فهو جار على شرط القياس الخالي عن التركيب.
ومعنى قوله: إنه تمسك بالعكس، أي لما كانت مباحة، لم [تحتسب]، وإذا [احتسبت]، [فينبغي] ألا تكون مباحة، [وهو] الاستدلال بنفي أحد المتلازمين على انتفاء الآخر.
وقوله: وجواب الخصم (58/ أ) عنه أوضح منه، يريد إن التربص قبل الطلاق لا يفضي إلى البينونة، فلم يكن للاحتساب بالأقراء معنى، والاعتداد بعد الطرق في الممسوسة يؤدي إلى البينونة، فكان الفعل بين ما قبل الطلاق وبعهد. هذا، وهو كلام واضح في الفرق.