الزوج على شغل رحمها في الزمان الذي [تؤمر] بتبرئة الرحم متناقض. وهذا الذي ذكره قريب من القواعد، إذ ليس في الشريعة الأمر بتحصيل أسباب، ثم [شرعيته مما] يبطل أثر تلك الأسباب. إذ يفضي ذلك إلى شرع ما لا فائدة في شرعه. ولكن هذا الكلام يفتقر إلى الإتمام بالاستدلال على بطلان إثبات كون الوطء رجعة، فإذا ثبت ذلك، استقل الكلام وحصل المقصود.
قال الإمام: (فإن قيل: فما الرأي في قول من يتمسك بالاحتساب بالعدة؟ ) إلى قوله (فهذا وجه الكلام). قال الشيخ: وجه الاستدلال ما تقرر