الترس. فيجوز أن يقول قائل: هذا الأسير [لا بد أن يصير] [مقتولًا] بكل حال، وحفظ جميع المسلمين عن القتل أولى من حفظ حياة الترس ساعة واحدة، ثم يعودون إليه فيقتلونه، فحفظ جميع المسلمين أهم، لأنه يعلم قطعًا (156/ أ) قصد الشرع إلى حقن دماء المسلمين، إن قدر عليه، وإن عجزنا عنه، فقد قدرنا على التعليل، فيكون هذا أقرب إلى حفظ مقصود الشرع. فكان هذا التفاتًا غلى مصلحة عُهد من الشرع قطعًا الالتفات غليها، لا بدليل واحد، وأصل معين، بل بأدلة لا تحصى. هذا كلامه. وكله دعوى [معرى] عن البرهان. والموضع الذي علم أنه مقصود الشرع، صون الدماء من غير إراقة دم [مسلم] معصوم، [فأما ما] في هذه الصورة، فلم يعلم ذلك بحال، وليس في (121/ أ) أدلة [الشريعة] ما يدل عليه التحقيق.
قال: وانقدح اعتبارها بثلاثة شروط: أنها ضرورية قطعية كلية، وليس في معناها ما إذا تترس الكفار في قلعة بمسلم، إذ لا يحل رمي [المتر سبه]، إذ لا ضرورة، [لأن بنا] غنية عن القلعة، [فنعدل] عنها، وليس في معناها ما إذا [لم نقطع] [بظفرهم بنا]، لأنها ليست قطعية، بل ظنية، وليس