[وأما] قوله: فاعتبار المعنى بالمعنى تقريبًا، أولى من اعتبار صورة بصورة. وهذا أيضًا ليس بشيء. [فإذا] قربنا الصورة بالصورة، نظرًا منا إلى الاشتراك في المعنى، فإذا أردنا أن نقرب المعنى من المعنى، فبأي شيء نقربه منه؟ فتحصل أن هذا الكلام ليس فيه شيء من البيان، والسؤال [عن الفرق] بين المذهبين قائم. هذا تمام ما أورده الإمام.
فأما ما ذهب إليه أبو حامد في قبول الاستدلال، فهو أنه خص القبول بالضرب الأول من رُتب المصالح، وقال: المقبول منه ما وقع في رتبة الضرورات، واقتصر [في هذا المكان على الدعوى]، ولم يدل على حصر القبول فيما عين بحال، وذكر مثالًا فقال: إذا تترس الكفار بالمسلمين، [فلو] رمينا الترس، لقتلنا مسلمًا معصومًا، لم يذنب ذنبًا. وهذا لا عهد [به] في الشرع، ولو كففنا، لسلطنا الكفار على جميع المسلمين، فيقتلونهم، ثم يقتلون