[رتب] على علته ما يليق بها من الأحكام، وليس ترتيب التفريع على التعليل بالذي يقوي الدليل، ولا يؤثر فيه. اللهم إلا أن يكون [مقصود] المعدي أن يبين لخصمه أن الذي أبداه من المعنى هو يعتقده، ولا يورده إيراد المدافعة والمجادلة، فيبين أن مذهبه مبني على ذلك. وهذا أمر قريب وخطب يسير، والأمر في الدين يغني عن ذلك، ويقتضي تصديق المعلل فيما [يذكره]، ولا ينزل الأمر على المراغمة في الجدال، فإن ذلك حرام، [وليس] من (153/ أ) الدين بحال. فتبين أن التعدية لا حاجة إليها، [وليست] من قبيل الاعتراضات، (118/ ب) ولا من وجوه الاستدلالات.
قال الإمام: (ثم تكلم أصحاب التركيب على التعدية) إلى قوله (فهذا