قُرن [بحادث] آخر (150/ أ)، فذلك الحادث وقته، فيصح أن يعرف قدوم زيد بطلوع الشمس، وقد يقول: طلعت الشمس عند قدوم زيد، إذا كان قدوم زيد معروفًا، ووقت طلوع الشمس مجهولًا.
فعلى هذا، لا يمتنع أن يجعل نفوذ الطلاق معرفًا لنفوذ الظهار، إن وقعت المنازعة مع من يعترف بنفوذ الطلاق، ويمنع نفوذ الظهار. وقد يكون الأمر بالعكس من ذلك في الطرفين. وهذا بمثابة ما مثلناه [من الوقت] من غير فرق. [فليفهم] الناظر الفرق بين جهات الاستدلال، وليتبين موضع ورود هذا السؤال (116/ أ). وبالله التوفيق.
قال الإمام: (ومن الاعتراضات الفاسدة: أن يقول القائل: هذا الذي نصبته علمًا هو صورة المسألة) إلى آخره. قال الشيخ: مثال ما ذكرناه: أنا إذا سئلنا عن النبيذ المشتد، هل هو حرام مثلًا؟ فقلنا: مسكر فكان حرامًا، قياسًا على الخمر، قال المعترض: لم تزيدوا في الاستدلال على ذكر صورة المسألة، فإن