وكذلك الكلام في إثبات الأحوال. وأما [العلل] في الشرعيات، فقد نقلنا [اختلافًا] في مأخذ اللغة. أما من ذهب إلى أنها مقتضية للحكم، وباعث عليه، فلا يصح على رأيه أن يكون الحكم المعلول [باعثًا] على العلة، ولا مقتضيًا لها.
[فأما] إذا بنينا ذلك على أن علل الشرع علامات، ولم نشترط فيه الاقتضاء، فلا بُعد في أن يكون أحد الحكمين عًلًمًا على الآخر، ويكون الآخر علمًا على ذلك الحكم الذي كان علمًا، ويختلف ذلك باختلاف [وجوه] الحاجات [إلى] الاستدلال. وهذا كما نقوله في الأوقات، فإن كل حادث