وقد قلنا: إن الاعتراض مأخوذ من اعتراضه [للدليل] حتى يمنعه من الجريان. فإن كان الوارد لا يعرض على الدليل بحال، ولا يتعرض له بوجه قريب أو بعيد، [فهو] فاسد. [فإن] اعترض حتى افتقر المجيب (146/ أ) إلى الدفع، فهو صحيح، وإن تعذر على المستدل الجواب، كان الدليل باطلًا. والذي لا يناقض الدليل من الكلام، لا حصر له، فطلب حصره محال.
وقول الإمام: [وفي ضبط] الصحيح منها حكم بفساد ما سواه، كلام صحيح إن ثبت انحصار الصحيح فيما ذكره. وقد كنا قدمنا قبل هذا، أن كل فن من قبيل الأحكام يتعارض فيه نفي وإثبات، ثم النهاية [تنتهي عند] أحد المتقابلين، فليرجع الضبط إلى القسم المنحصر، فيتبين منه القسم الآخر، كذلك إذا انضبط ما يصح، تبين فساد ما سواه. ومقتضى هذا [التقدير] أن لا يشتغل بتفصيل اعتراض فاسد، إذ التفصيل مستحيل. وإنما ذكر الأصوليون منها