بأخص صفاته، وهو المقتضي والموجب، [أو العلة] والباعث، وعبر عن الأثر بالدلالة، إذ لا اقتضاء فيه، ولكنه يلزم من الأثر الاشتراك في المؤثر المقتضي، وإذا لزم من الاشتراك في الأثر الاشتراك في المؤثر، فكذلك يلزم من الافتراق في [الآثار] الافتراق في المؤثرات، فيحصل الافتراق في المعنى ضمنًا، للافتراق في الحكم الدال. هذا هو اختيارنا في هذا النوع.
وأما الإمام، فإنه اضطرب قوله في هذا النوع. وقد تقدم له في قياس الدلالة، [أنه] ليس قسمًا على حياله، وجرى على استقلاله، فإنه لا يخرج عن كونه معنويًّا أو شبهيًّا. فعلى قوله هذا، يكون من أبواب الفرق السابق على الحقيقة، ولا حاجة إلى فرض مسألة تتعلق به. وقد قال في هذا المكان: (112/ ب) إنه لا يتمحض معنى ولا شبهًا أيضًا. فهذا قول يناقض ما سبق. ثم لو صرنا إلى أنه ليس معنى محضًا، وأنه من أبواب الأشباه تقديرًا، فتعميم القول بأنه إذا كان الجامع معنى، لم يقبل الفرع على هذا الوجه.