من غير اقتحام ضروري أمس للقياس الكلي من أبواب الاستصلاح. فنرى ها هنا قد جعل العمدة على اتباع الرضا، فلا يكون [حيد] العقد [عن] مراسم الشرع [بالذي] يتضمن [أنه] لا يثمر (109/ ب) بحال، وهو المراد [بكونه] فاسدًا.

وأما قول الإمام: إن من خصائصه إمكان البوح به، لا على صيغة الفرق، بأن يقال: لا عبرة بالتراضي. مقصوده بذلك أن الفرق لما أبطل فقه الجامع، صار كالطرد عند النظر إلى الفارق. وعلى هذا قد يكون الوصف طرديًا نظرًا إليه، لا باعتبار غيره، وقد يكون طرديًّا عند وجود ما يخل بمناسبته، لظهور [أربى]

طور بواسطة نورين ميديا © 2015