ولكن ما مثل به، غير مسلم [له]، وليس يسلم أبو حنيفة أن الذي ذكره يبطل فقه الجامع، فإن الاعتماد على التراخي في نقل الأملاك من أجلى المناسبات، وثبوت التحريم في بعض العقود، لا يمنع انتقال الأملاك. وقد ضربنا لذلك أمثلة [من] وطء الأب جارية الابن، وكذلك تحريم النكاح [في الحيض]، [يترتب] عليه لحوق النسب، ووقوع الطلاق في الحيض يترتب عليه أحكامه. والعجب من الإمام الذي أنكر على الشافعي إلحاق أبواب الخيار والإجارة بالرخص، مستندًا إلى تمهيد التعبدات في العقود، وقال: اتباع الرضا