ينحصر في مسلكين). قال الشيخ: لا خلاف بين العلماء أن المعارضة في حق المجتهد، يجب عليه أن لا يعمل دليله قبل الانفصال عنها، وتحقيق دفعها. وإن ثبت رجحان الدليل عليها، [أمضى] الحكم به. وإن ترجحت، وجب المصير إليها. وإن استوى الأمر، فسيأتي ما على المجتهد في ذلك.

والذي نقله الأصوليون أنه [لا يجوز] للمجتهد إعمال دليله، حتى

طور بواسطة نورين ميديا © 2015