عنده، لم يكن به حاجة أن يبيع ما في ذمته، مع [تيسر نفعه]، وهو يكون موسرًا به، [فاقتضت] الحاجة [حلول] أحد العوضين وتأجيل الثاني.
وعلى الجملة، لا يصح اعتبار الفرع بالأصل (108/ أ) في ضد حكمه، ولا في خلافه. بل لا يصح [اعتباره به] إلا في مثل حكمه. ويختلف ذلك (140/ أ) باختلاف مقصد الجامع من النظر إلى الجهة العامة أو الخاصة. ولكل مسألة ذوق ينظر فيه المجتهد. وبالله التوفيق.
قال الإمام: (ومن الاعتراضات: المعارضة) إلى قوله (فالجواب عنها