على بطلان اشتراط الصوم، وقد تم نظره، وأفضى به إلى ذلك، فخصمه تقاعد دليله عن الإفضاء إلى رده، فنظره قاصر بهذا الاعتبار، وهو تام بالنظر إلى الأمر الضمني المفهوم من كلام المستدل. فرده القاضي، نظرًا إلى ما وقع التصريح به، وقبله الإمام بالنظر إلى الغرض الضمني الذي قصده المستدل، والأول أجرى على ذوق الأدلة، والثاني أقرب إلى مقصد المستدل.
قال الإمام: (فإن قيل: فما [المرتضى] عندكم) إلى قوله (فهذا قسم من الإبهام في [القلب]). قال الشيخ: هذا الذي ذكره الإمام ها هنا [هو] من جنس ما تقدم، ومصيره إلى استحالة القلب في المعاني من الجانبين، لا يصح له عندي وجه.