فقوله صحيح، ولا يمكن فيه نزاع. وذلك بمثابة ما إذا بيعت الأموال الربوية بعضها ببعض، فإنه يشترط فيها من الشروط ما لا يشترط في غيرها، ولكن مقتضى القواعد في [بيع] الأغرار سواء، فيجوز أن يفسد الصرف، [إذا] اشتمل على عوض مجهول، اعتبارًا بالبيع. فهذا هو [الذي] قصده الإمام. فإذا رُدت المذاهب المطلقة إلى التفصيل، لم يبق للخلاف تحصيل.
قال الإمام: (ومن الاعتراضات الصحيحة: القلب) إلى قوله (وإنما هو مسلك [بديع] جدًا، لا يعهد له نظير). قال الشيخ: أورد مسح الرأس