المساكين في الكفارات، ومنعنا من الصرف إلى مسكين واحد في أيام، وإن كان الشرع يقصد سد خُلته كل يوم، ولكن رأينا في الباب تعبدات، فقلنا: يمكن (136/ أ) أن يكون [العدد] من جملتها. فإذا [بنيت] القواعد على المخالفة، تعذر اعتبار معنى قاعدة في أخرى. ولذلك [يمنع] من اعتبار غرر الصداق بغرر الثمن، لكون الصداق بُني على نوع من المكارمة، فلا سبيل إلى اعتباره بالثمن بحال. هذا هو الذي [أراده] الحذاق.
وقصد الإمام ما إذا افترقت القواعد من وجه، [وتقاربت] من وجه آخر، فإن القياس يستعمل في جهة [التقارب] دون التباعد. وإذا اتضح ذلك،