عليه] ذلك بصحة نكاح الحرة الكتابية، فإن التمجس إذا أثر في الأصل، من جهة كونه كفرًا مجردًا، لا من جهة كونه تمجسًا، وجب أن يؤثر كذلك في الفرع، فلا وجه لذكر هذه الزيادة بحال.
قال الإمام: (ولو كانت العلة تنقض لو قدر حذف الزيادة) إلى قوله (فهذا تمام القول فيما أردناه). قال الشيخ: هذا الذي ذكره، ليس هو مما نحن فيه،