قال الإمام: (فلم يقع تعليل حكم بعلتين، ولكن إن لم يتفق) إلى قوله (إشعار آحاد الصفات). قال الشيخ: قصد الإمام بجميع ما ذكره من مسائل الفرض، أنه إذا صح تعليل الحكم بعلتين، لم يكن التعلق بالعكس اعتراضا في رسم الجدول، لجواز انتفاء علة وبقاء أخرى. فأما إذا لم يصح تعليل حكم [بعلتين]، فإذ [ذاك] يتمسك بتخلف الانعكاس. والإمام يرى أن العلل لا تجتمع وقوعًا، ولكنها لا يمتنع اجتماعها (102/ أ)، نظرًا إلى المصالح. فإذا قدر وقوع هذا المجوز -لما اقتضى انتفاء المعنى انتفاء الحكم -من باب الإشعار، اقتضى الاستقلال، لصحة إمكان معنى آخر يستند الحكم إليه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015