إحالة الحكم على المباشرة، فهو أولى، وإن [تعذر] ذلك بوجه من الوجوه، فتصح الإحالة على السبب على وجه مخصوص. فقال أبو حنيفة لأجل ذلك: إن الآكل يضمن لمباشرته، ولا ضمان على الغار، لأنه متسبب. وقال الشافعي: الضمان على [المقدم]، لأنه [مغرور]، والتغرير من أسباب الضمان.
وأما مالك [رحمه الله] فإنه يقول: يستقر الضمان ابتداء على الغار، فإن تعذر تقديمه، لعدم أو غيره، ضمن الآكل. وبعض أصحابه يخير المالك في تضمين من شاء منهما.
ووجه مذهب مالك [رحمه الله]: أن كل واحد منهما وجد في حقه سبب يقتضي التضمين. ففي حق الغار التسليط، والذي يحقق أن التسليط من