([لا ارتباط لها] بمآخذ [الأحكام] في صورة الغرور). قال الشيخ: مذهب أبي حنيفة أن [المتسبب] لا يترتب عليه ضمان، وإنما يترتب الضمان على المباشر للإتلاف. والتجأ لأجل هذا الأصل إلى [الحكم] بأن المكره على القتل لا يتوجه عليه القصاص، وجعل المكره في معنى الآلة، [ولذلك] أسقط عنه القصاص. والذي قاله في سقوط أثر السبب عند المباشرة، [فيه] فقه، إذ السبب أضعف من المباشرة. ومصيره إلى أن المكره كالآلة، ضعيف، مع توجه النهي [عليه]. ونحن نقول: إن أمكن