يفرق بين محل ولا شرط، ولا يعترف بمانع، ليكون نفيه قيدًا مضموما للعلة، بل متى تخلف الحكم في (98/ أ) محلٍ، جعل عدم ذلك المحل قيدًا، فيتعين عنده أن يكون الحكم ثابتا أبدًا مع العلة. وهذا لعمري يسوغ أن يبنى الأمر على أن علل الشرع أعلام، فيكون التعريف في بعض المحال دون بعض. فيكون المحل قيدا في التعريف. وكل من فهم من العلل هذا المعنى، سلك هذا المسلك.
ولكن الظاهر عندنا خلافه، فإن في العلل ذوقًا من المناسبات، لم تجر على ذوق الأعلام المخصة. وإذا كان كذلك، فلا [يفيد] في تقابل