تخصيصها بحال، فإنها تقتضي معلولها لنفسها، فلا يتصور نقض بحال. وهو إذا قال ذلك، فإذا تخلف الحكم [عن] المنصوب علة، جعل المحل قيدًا، (127/ ب) [فيتلقى] الحكم من غير ذلك المحل، لنقصان العلة، وهو لا