[ويزيده] تأكيدًا، أن الشرع عين الكيل في بعض المواضع، مع إمكان الوزن، وإن كان الوزن أضبط، ولكن أعرض الشرع عن هذا [التجويز]، وأجرى الأمر على ما تعارفه الناس في التقدير، فيصح أن يكون الخرص فيما يمكن كيله، كالكيل فيما يمكن وزنه. فلا يعد على هذا من أبواب الرخص، بل يكون جاريًا على مقتضى القياس، [فيتسع] فيه الباب، ويستعمل على الإطلاق، إلا في موضع المنع. هذا هو مراد الإمام في هذا المكان.
والصواب عندنا هو أنه معقول المعنى، وفيه وجه من التحقيق، عند لزوم المشقة من الكيل والوزن، فلا يحكم بأنه غير معقول المعنى بحال. والإمام يرى أنه متى فهم معنى النقض على وجهٍ قريب أو بعيد، لزم نقضًا وأفسد المعنى، ونحن لا نرى ما رآه أصلاً.
وأما قوله: إن الأصل الرجوع إلى ما يعد [تقديرًا]، والخرص معدود