فإذا قال قائل: لابد من الكيل والوزن الضابطين، إذ بهما تتحقق المعرفة، وينتفي الغرر، والغرر ممنوع في الشرع. فيرد على ذلك أصل الخرص [المسوغ] نقضًا، لوقوع الجواز في الشريعة، فيقول القائل [الأول]: [هذا] في محل [الخرص] مستثنى، ويلحقه بما [تقدم] من امتناع وروده نقضا، فلا يعترف الملزم بالاستثناء، ويدعي أنه جارٍ على ذوق المعاني. والذي يحقق ذلك، امتناع الخرص فيما لا يأخذه [الحزر] على الحقيقة، كالأغنام وغيرها، وكذلك الطعام في مخزن لا يرى إلا بعضه، فلما جاز عند المشاهدة للجميع فيما لا [ينضام]، دل ذلك على أنه [توصل] إلى ضبط المقدار.