قول من قال إنه ليس باعتراض]، يعني على الدليل، فإن الخصم قد سلم دلالته، ولم ينازع في ذلك. وقد قلنا: إن الاعتراض هو الذي يعرض على [الدليل] فيمنعه من الجريان. فإذا لم يكن للكلام ورود على الدليل بحال، لم يكن اعتراضًا عليه. وأما من قال إنه اعتراض، فإنه يعني بذلك أن المستدل لا يتم غرضه بالإضافة إلى الحكم الذي قصد إثباته، فقد صار منقطعا بذلك.
وأما قوله: ولا يتصور قول بموجب، ومضمون العلة نفي حكم وإثبات حكم. معناه: أن المستدل إذا كان يثبت حكمًا، فرتب الحكم المطلوب على علة، وسلم له ذلك، لم تتصور المنازعة بعده، وكذلك إذا كان غرضه نفي الحكم ورتب ذلك على قياسه، وسلم له صحة الترتيب، لم يبق للمنازعة في الدليل سبيل. وهذا كلام مستقيم.
قال الإمام رحمه الله: (نعم، إذا قال الحنفي في مسألة ماء الزعفران: ماء طاهر) إلى قوله (فلا يجد المعلل محيصًا عن التعرض للنقض، أو القول بالموجب). قال الشيخ: ما ذكره الإمام، مثال لما قررناه، وذلك أن أبا حنيفة