ذلك من له أدنى بصيرة وأيسر اعتبار، والاستدلال على المطلوب، لا يمكن القول بموجب الدليل، مع بقاء النزاع، فكيف الخلاص من ذلك؟
فنقول: إنما يمكن على وجه، وهو أن يكون المستدل تخيل من الخصم مانعًا لحكم المستدل، بحيث [يقدر] أن لو بطل ذلك المانع، لم يمنع الخصم الحكم، فلما تخيل ذلك عنه، جعل عمدته في الاستدلال لإبطال ما تخيله [مانعا]، ظنًا منه أنه إذا بطل كونه مانعا، سلم الحكم، فكأنه قد استدل على غير الحكم المسؤول عنه، إذ استدل على أن الأمر المذكور غير مانع من الحكم المطلوب. وإذا لم يكن مانعًا، لزم الحكم. وهذا غلط، فإنه لا يلزم من نفي المانع ثبوت الحكم، إذ يفتقر إلى حصول مقتضيه، ويكون [المسؤول] على هذا تخيل من المعترض تسليم المقتضى بكماله، وإنما بقي الحكم، لتخيل مانعه، فإذا أقيم الدليل على إبطال المانع، لزم الحكم [من غير] [ريب].
وأما اختلاف الأصوليين [في أنه] هل هو اعتراض [أم لا]؟ [أما