الشبه. وينقل عن المتقدمين سقوط المطالبة، فإنهم كلفوا الخصم الاعتراض. وقد وجهنا عليه سؤالًا، وهو الوقوع في أبواب الطرديات، وهو محسوم، فأجاب عنه: [بأن الطرد الشنيع يمكن إفساده على القرب. وإن لزم من قبول مطلق الجامع الوقوع] في الطرديات، لزم من إبداء جهة الربط الوقوع في إبطال الاعتماد على الأشباه، وكل في الشريعة محذور، فيرتكب أخف الأمرين، وهو الاعتماد على مطلق الجامع، [وتكليف] الخصم الاعتراض، فإنه سهل لا عسر فيه. فلو بان [بفرقٍ] بين الأصل والفرع، [فبذكر] صورة الأصل في معرض الفرق.

وأما الإمام [فإنه] لا يرى ذلك، ويقول: لابد للمستدل من إبداء كون الوصف ليس بطردي. وذلك مشكل عليه، ولكنه يرى أن الشبه يعتمد على

طور بواسطة نورين ميديا © 2015