لا تشترط في حق المجتهد، كامتناع الجمع بين دليلين، ومنع السائل من الاستدلال، امتناع الترجيح عليه إذا عارض. وكل هذه الجهات غير ممنوعة في حق المستدل. وإنما فعلوا ذلك لحصول الضبط وعدم النشر، وأن يحصل المقصود على قرب، وأن يذلل الطرق بالإضافة إلى الفريقين جميعًا. وهذا غرض صحيح، ومقصد مستقيم.
فإذا كان هذا رأيه، فكيف (114/ ب) به في إبداء الإخالة؟ فالصواب إذًا قبول الجمع، إن اطلع السائل على وجه الفقه، اكتفى بذلك، وإن لم يطلع عليه، وسأل الإرشاد إليه، فإن كان اللفظ ظاهرًا في الدلالة على ذلك، لم يلزم المستدل غيره، وإن كان خفيا، فعليه إرشاده إليه، وتنبيه عليه.
وأما قياس الشبه، فإذا أمكن أن يكون طرديًا مطرحًا، أو شبهًا مقبولًا، فهل على المسؤول أن يبين ذلك مطلقًا، أو لا يلزمه البيان بحال؟ هذا فيه [اختلاف]، [قدمت] الكلام عليه. وأبو حامد يختار أنه لا يلزم، لتعذر الانفصال. فإنه إن عدل في التقدير إلى باب المناسبة، فقد أسقط التمسك بالوصف الشبهي. فإن سلك مسلك السبر، فهو كذلك أيضا، وإن سلك مسلك الاطراد والانعكاس، عند من يقول به، فهو طريق مستقل برأسه، فتفوت خاصية