منع حكم الأصل إلى التوقيف، فلا يعاب عليه، ولا يتوقف الاستدلال بالقياس، وإلحاق الفروع بالأصول على انعقاد الإجماع على حكم الأصل، ولو اشترط ذلك، [لقلت] الأصول، وانحسم القياس في أكثر الأمور. ولا التفات إلى خلاف المخالف، مع ثبوت التوقيفات الصحيحة، سواء كانت قواطع أو مظنونات في المواضع التي يكتفى فيها بغلبة الظن، [إذ الملحق] [به] أصل في الحقيقة. فإن نازع الخصم في كونه أصلًا، لم يلتفت إلى منازعته.
أما إذا فزع في إثبات حكم الأصل إلى القياس على أصل آخر، فهذا [يرجع] إلى أمر، وهو القياس على فرع العلة. وقد اخلفوا فيه، والصحيح عندنا امتناعه في الجدل على كل حال، فأنه إن جمع بين الفرع الثاني [والفرع الأول] بجامع الأصل الأول، [فإدخال] الفرع الأول، تطويل طريق من غير فائدة. والجدل مبني على الاختصار، والحذر من الانتشار، حتى [منعوا] الجمع بين دليلين، وإن كان فيه فائدة الإرشاد إلى (113/ ب) تعدد