يتمكن] في بعض الأحوال دون بعض؟ أو [في] بعض البلدان دون بعض؟ فقال قائلون: إنه يتمكن من الاستدلال عليه، كما يتمكن من الاستدلال على بقية الأركان. وقال قائلون: لا يتمكن من الاستدلال بحال، لأنه غالط في اعتقاد ما ليس بأصلٍ أصلا، وليس ما عينه لكونه أصلا، بأولى من جعله فرعًا.
وقال قائلون: إن كان الخلاف فيه خفيا، صح الاستدلال، وقبل منه الدليل. وإن كان جليا، بحيث لا يخفى على الفقهاء، لم يسمع الدليل عليه.
وقال آخرون: يرجع الأمر إلى عادة البلاد في ذلك. وهذا أضعف الأقوال. ولكن شجعهم على ذلك، أن الجدل شريعة وضعها الجدليون، [فليتبع] كل قوم [ما] وضعوا.
والذي نختاره في ذلك، أن نفصل القول فنقول: إن فزع المستدل عندما