يقوله في بعض أنواع الشبه. وقد قدمنا الكلام على المذاهب، وما تخيله كل فريق.
والمعتمد في الاستغناء عن إقامة دليل خاص، على كون الأصل معللًا بعد ظهور الوصف الصالح للتعليل، [ما] تمهد من قاعدة القياس، وهو أن الصحابة - رضي الله عنهم - فهموا من الشريعة عند ظهور المعاني عدم الاقتصار على صور المحال. فلذلك حكما بأن المعنى متى ظهر، لزم اتباعه، ووجب القضاء به، وإلحاق الفروع بالأصول، بناء على وجوده. فما ذكره الإمام صحيح. لا بمعنى [أنه] يستغنى عن إقامة الدليل على صحة التعليل، بل ذلك يقع ضمنا من إقامة الدليل على صحة الوصف للتعليل. فهو يثبت ضمنًا، من غير حاجة إلى تخصيص. ولو كلفناه إقامة الدليل على كون الأصل معللًا، ثم كلفناه إقامة الدليل على كون الوصف علة، كان ذلك إلزامه الدليل على كون الأصل معللًا مرتين، وهذا خلف من [الكلام].
قال الإمام: (والنوع الثاني من المنع) إلى قوله (في تقاسيم المركبات، إن شاء الله تعالى). قال الشيخ: لابد من إثبات وجود العلة، ولكن هل يكتفى