ويرجع الكلام إلى أمر آخر، وهو أن يدعي المدعي أن هذا الحكم علل، فيقال له: وما الدليل على ذلك؟ ولا نسلم أنه معلل. أما إذا [حرر] القياس، فهذا السؤال غير وارد عند الإمام، [وقرره] بما ذكره، أنه يجمع بين [الفرع والأصل] بجامع، وهو مطالب بتصحيح ما ادعاه علة. فإذا ثبت [له] ذلك، ثبت كون الأصل معللًا، من غير حاجة إلى فرض دليل آخر على إثبات كونه معللًا.
وقد تقدم الكلام على هذا في فصل ما يعلل وما لا يعلل. ولكن هذا إنما يكون سؤالًا مستقلًا، على قول من يرى أنه لا يكفي في التعليل إقامة الدليل على صحة الوصف للتعليل، بل لابد من دليل خاص يدل على التعليل. وهذا ذكره بعض الأصوليين، وأبو حامد يميل إلى ذلك في قياس الشبه، والإمام