(82/ أ). وهذا الكلام غير صحيح، فإنه كما يتصور تعدد الأصول فيما لا ينقدح فيه جامع ضروري أو حاجي، فكذلك يمكن تعدد الأصول فيما ينقدح [ذلك فيه]. ولذلك يختلف العلماء في مسائل [من] البيوع والإجارة، بناء على تعدد الأصول، حتى يجوز قوم عقدًا، ويمنع منه آخرون.
ومن هذا القبيل اختلافهم في بيع الغائب على الصفة، وعلى غير صفة. سبب ذلك تعدد الأصول. فليس تعدد الأصول بالذي يستدل به على قطع التشبيه، [بل] إذا تعددت، وأمكن التغليب، ثبت الحكم على وفق [الغالب]. وإن وقع الاستواء (107/ ب)، لزم الوقف، [أو التخيير أو الاحتياط].
[فأما] قوله: إن هذا يمنع الإلحاق، يعني عند تعدد الأصول. فقد سبق الكلام عليه. فإن اعترفنا بتعدد القواعد، لم يمتنع إجراء القياس في التفصيل. وإن قلنا إن الكتابة نوع من أنواع البيوع، فالأمر أظهر، إذ يرجع إلى اعتبار جزئيات النوع بعضها ببعض.
قال الإمام: (نعم، إذا كفي الشافعي احتجاج الخصم بالكتابة) إلى قوله