تدعو إليه الضرورة من البيوع. وكيف ينكر ذلك، والكتابة إنما قدر الشافعي خروجها عن القياس؟ من جهة أنه رآها معاوضة، ولذلك قال: إن السيد قابل ملكه بملكه. فمن هذه الجهة كانت مناقضة للمعاوضات، ولو كانت قاعدة أخرى، لم ينقض قياس المعاوضات أصلًا، إذ لا يصح أن تكون الطهارات وشرعيتها ناقضة لقياس المعاوضات بحال. فالذي سبق تقريره، يناقض هذا الكلام مناقضة بينة.
وأما قوله: وأما القياس في الأصول، إذا لاحت المعاني، وإنما تظهر المعاني في الضرورات والحاجات. هذا ليس كما يقول، فإن المعاني تظهر في الضرورات والحاجات، وكذلك فيما يتعلق بالتحسينات والتزيينات، كمنع المرأة من تولي عقد النكاح، ورد شهادة العبد، إلى غير ذلك. نعم، هي في الضرورات والحاجات أظهر. وأما المصير إلى أنها لا تظهر في [تلك] بحال، فمحال.
وأما قوله: وأقرب قاطع للشبه، تعدد الأصول فيما لا ينقدح فيه جامع ضروري أو حاجي. يشير بذلك إلى أن الأصول تتعدد وأحكامها مختلفة، إذ هي معلقة بأمر [غيبي]، إذ لا يجري كل أمر في الغيب على قضية واحدة